مذكرة خاصة عدد 1202بتاريخ 23 أفريل 2003- الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المذكور بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات تتعلق بواجب توظيف معلوم الطابع الجبائي من قبل الوكالة الفنية للنقل البري التي أصبحت بمقتضى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 مؤسسة ذات صبغة غير
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.