L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2574/2016 · 02/09/2016

حول قاعدة إحتساب الأداء على القيمة المضافة الموظف على حصص تصفية الدم

من وزير المالية إلى الموضوع : حول قاعدة إحتساب الأداء على القيمة المضافة الموظف على حصص تصفية الدم. المرجع : - مكتوب وزارة الصحة (مستشفى *****) الوارد علينا بالفاكس بتاريخ 17 أوت 2016. - مكتوب وزارة الشؤون الإجتماعية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) عدد 5075 بتاريخ 8 أوت 2016. - مكتوب الغرفة النقابية الوطنية لمصحات تصفية الدم الوارد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.