من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول قاعدة إحتساب الأداء على القيمة المضافة الموظف على حصص تصفية الدم.
المرجع : - مكتوب وزارة الصحة (مستشفى *****) الوارد علينا بالفاكس بتاريخ 17 أوت 2016.
- مكتوب وزارة الشؤون الإجتماعية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) عدد 5075 بتاريخ 8 أوت 2016.
- مكتوب الغرفة النقابية الوطنية لمصحات تصفية الدم الوارد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.