مذكرة خاصة عدد 1396 بتاريخ 28 أكتوبر 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب إيضاحات حول الإجراءات التي يتعين إتباعها لمعاينة إتلاف مخزون من السلع ليست له قيمة ومسجل بالمحاسبة ضمن عناصر الإستغلال، يشرفني إعلامكم أن قيمة السلع التي يتم إتلافها تقبل للطرح من قاعدة الضريبة وذلك في صورة توفر ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.