مذكرة خاصة عدد 359 بتاريخ 18 مارس 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن تكوين مدخرات بعنوان مخزون سلع لم يعد صالحا للإستعمال.
كما طلبت معرفة هل تقبل الأعباء المتعلقة بمخزون السلع المذكورة والتي يتم إتلافها، للطرح بعنوان السنة المالية التي أصبحت خلا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.