من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية.
المرجع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 16 جانفي 2015.
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه و الذي طلبت بمقتضاه معرفة الإجراءات و الطريقة التي يتعين إتباعها في طباعة و ترقيم الفواتير من قبل الشركات التي لا تتطابق فيها السنة المحاسبية مع السنة الإدارية، يشرفني إعلامك أنه وفقا لأح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.