L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 285/2015 · 17/02/2015

Interdiction de rompre la continuité de numérotation des factures en cours d’année

من وزير المالية إلى  الموضوع : طلب توضيحات جبائية. المرجع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 16 جانفي 2015. تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه و الذي طلبت بمقتضاه معرفة الإجراءات و الطريقة التي يتعين إتباعها في طباعة و ترقيم الفواتير من قبل الشركات التي لا تتطابق فيها السنة المحاسبية مع السنة الإدارية، يشرفني إعلامك أنه وفقا لأح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.