مذكرة خاصة عدد 598 لسنة 2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنه في إطار المراقبة الجبائية التي خضعت لها الشركة "أ" رفض أعوان المراقبة الجبائية المختصة إعتبار كمية من العلب وقع إتلافها ضمن الأعباء القابلة للطرح نظرا لأن عملية الإتلاف تمت م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.