مذكرة خاصة عدد 117 بتاريخ 05 فيفري 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم خضعتم لمراجعة جبائية معمقة بعنوان نشاطكم المتمثل في إستغلال عيادة طبية وأن المصالح الجهوية لمراقبة الأداءات ببن عروس رفضت تمكينكم من الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 49 م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.