مذكرة خاصة عدد 768 بتاريخ 2 نوفمبر 2009 - االإدارة العامة للامتيازات الجبائية والمالية (DGAFF)
« طبقا لأحكام الفصل 49 من مجلة تشجيع الإستثمارات، تنتفع المؤسسات الصحية والإستشفائية بإمتيازات جبائية خصوصية في إطار تشجيع إستثمارات المساندة تتمثل في :
- الإعفاء من المعاليم الديوانية وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.