مذكرة خاصة عدد 1087 بتاريخ 18 أفريل 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم طبيبا مختصا في جراحة العظام في القطاع الخاص بنابل وأنكم تخضعون للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي وقد إنتفعتم بإمتيازات الفصل 49 من مجلة تشجيع الإستثمارات وطلبت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.