مذكرة خاصة عدد 159 بتاريخ 07 مارس 2011 - الادارة العامة للأداءات ( DGI )
« لقد ّبينتم بمقتضى مكتوبكم ما يفيد أنكم خضعتم إلى مراجعة جبائية ّ معمقة بعنوان نشاطكم المتمثل في العلاج الطبيعي بالنسبة للفترة الممتدة من سنة 2005 إلى 2008 وأن مصالح المراقبة الجبائية المختصة رفضت تمكينكم من الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المنصوص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.