مذكرة خاصة عدد 123 بتاريخ 05 مارس 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكين شركتكم من الحصول على شهادة إعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان مقتنياتها بإعتبار نشاطها المتمثل في إيداع السفن بالمواني التونسية مع العلم وأنه يتم خلاص هذه العمليات ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.