من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد على المعاليم المينائية الموظفة على البواخر
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 سبتمبر 2018
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن نشاط شركتكم يتمثل في ائتمان سفن على ملك أجانب من خلال متابعة عمليات الشحن والتفريغ في الموانئ التونسية مبيّنين أنكم تقومون في هذا الإطار بخلاص فواتير &
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.