من وزير المالية
الى
الموضوع: طلب ايضاحات حول تطبيق الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13 مارس 2012
لقد ذكرتم بمكتوبكم أن نشاط مؤسستكم يتمثل في إئتمان السفن "consignation de navires" وأنها تتعامل في إطار نشاطها مع عدد من مؤتمني السفن، وطلبتم في هذا الإطار معرفة :
- هل تخضع المبالغ التي لا تتجاوز 2.000 دينا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.