L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 594/2012 · 30/04/2012

Consignation et ravitaillement des navires

من وزير المالية الى الموضوع: طلب ايضاحات حول تطبيق الخصم من المورد المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13 مارس 2012 لقد ذكرتم بمكتوبكم أن نشاط مؤسستكم يتمثل في إئتمان السفن "consignation de navires" وأنها تتعامل في إطار نشاطها مع عدد من مؤتمني السفن، وطلبتم في هذا الإطار معرفة : - هل تخضع المبالغ التي لا تتجاوز 2.000 دينا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.