مذكرة خاصة عدد 366 بتاريخ 13 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادتي الخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة للمبالغ التي يستخلصها مؤتمنو السفن لدى الحرفاء بعنوان مصاريف الشحن (frêt) وخطايا التأخير المستوجبة بعنوانه (surestarie
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.