مذكرة خاصة عدد 35 بتاريخ 05 جانفي 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة ما إذا كانت الخدمات التي تسديها شركتكم بإعتبارها أمين سفن لفائدة مجهزي السفن الأجانب بالموانىء التونسية تعتبر عمليات تصدير على معنى أحكام مجلة تشجيع الإستثمارات أو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.