مذكرة خاصة عدد 1509 بتاريخ 26 نوفمبر 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرت بمكتوبك أن شركتك تسدي خدمات لفائدة الغير تتمثل في مساعدتهم على نشر إعلانات تشغيل على الواب لمدة محددة مقابل مبلغ يتم تحديده مسبقا على أساس أذون تزود، فطلبت التأكيد على أن المبالغ التي تتقاضاها شركتك بهذا العنوان تخضع للخصم من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.