من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات العقارية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 ماي 2015
و بعد ،
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لشركة يتمثل نشاطها في التصرف في بوابة للإعلانات العقارية على شبكة الأنترنات حيث تقوم بربط الصلة بين الوكالات العقاري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.