مذكرة خاصة عدد 308 بتاريخ 08 أفريل 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
" لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين موظفي البنك الإفريقي للتنمية من نفس الإمتيازات الجبائية الممنوحة لفائدة أعضاء البعثات الديبلوماسية أثناء إقامتهم بتونس وذلك تطبيقا لأحكام إتفاقية المقر المبرمة بين الحكومة التونسية والبنك ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.