مذكرة
إلى
السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات
الموضوع : حول طلب إيضاحات بخصوص توظيف معلوم الطابع الجبائي على الوثائق الإدارية التي تمت إضافتها بمقتضى العدد 3 من الفصل 69 من قانون المالية لسنة 2023 بالنسبة للسفارات والبعثات الديبلوماسية وبعض الهياكل والمنظمات الدولية.
المرجع: إحالتكم عدد 76 بتاريخ 9 جانفي 2023.
وبعد،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.