مذكرة إلى
السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات
الموضوع: حول طلب إيضاحات بخصوص توظيف معلوم الطابع الجبائي على الوثائق الإدارية التي تمت إضافتها بمقتضى العدد 3 من الفصل 69 من قانون المالية لسنة 2023 بالنسبة للسفارات والبعثات الديبلوماسية.
المرجع: إحالتكم عدد 81 بتاريخ 4 جانفي 2023.
وبعد،
لقد طلبتم بمقتضى إحالتكم المشار إليها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.