مذكرة خاصة عدد 314 بتاريخ 08 أفريل 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
" لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسستكم تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة طبقا للفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وأن الشهادة المسندة لها تستثني التجهيزات التي تعتبرونها ضرورية لإنجاز الصفقات المبرمة مع ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.