مذكرة خاصة عدد 412 بتاريخ 08 مارس 2004 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسستكم تنشط في قطاع النقل البري للبضائع وأنها إنتفعت منذ سنة 1999 بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة طبقا لأحكام الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء المذكور. كما بينتم أنه في إطار تصفية قسائم التزويد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.