مذكرة خاصة عدد 315 بتاريخ 10 أفريل 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" لقد تضمن مكتوبكم المذكور بالمرجع أعلاه أن مؤسستكم تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة طبقا للفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وأن الشهادة المسندة لها تستثني التجهيزات التي تعتبرونها ضرورية لإنجاز الصفقات المب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.