مذكرة خاصة عدد 1550 بتاريخ 30 نوفمبر 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تحتسب المساهمات التي تنوي أخذها الشركة "د" (SICAR) في رأس مال شركة التصرف في قطب تكنولوجي ضمن نسبة 65% الذي يتعين على شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية تحقيقها في إطار ممارسة غر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.