مذكرة خاصة عدد 578 بتاريخ 19 جويلية 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
" تبعا لمكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتضمنة لطلب إيضاحات تتعلق بـ :
1) قاعدة إحتساب الأداء على القيمة المضافة والأتاوة على الإتصالات بالنسبة إلى المبالغ التي تقوم بفوترها مؤسسة إتصالات تونس لأصحاب مراكز الهاتف العمومي والمتعلقة بال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.