مذكرة خاصة عدد 801 بتاريخ 09 جوان 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« وبعد، تضمن مكتوبكم :
- أن الهيئة تتولى مراقبة التصاريح التي يعدها كل مشغـل في خصوص الأتاوة المحدثة لفائدة صندوق تنمية المواصلات (5%) بمقتضى الفصل 68 من قانون المالية لسنة 2002،
- التذكير بأن الفصل 68 المذكور ينص على أن الأتاوة على الإ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.