مذكرة خاصة بتاريخ 01 جانفي 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
«لقد تضمّن مكتوبكم ما يفيد أن شركة...منشأة دائمة بتونس للشركة الأم ... المقيمة بالخارج، كما أنها تنشط في إطار نظام التصدير الكلي وتطلبون :
- تمكينها من إعتماد سنة مالية تمتد من غرة ماي من كل سنة إلى 30 أفريل من السنة الموالية وذلك نظرا لأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.