مذكرة خاصة عدد 192 بتاريخ 05 فيفري 2004 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
<< لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسستكم تقوم بصنع الخيوط والحبال المضمنة بالتعريفة الديوانية م 02-54 وم 07-56 المستعلمة في الصيد البحري وتطلبون توضيحات حول ضرورة إستظهار الحريف بشهادة في الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند إقتناء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.