مذكرة خاصة عدد 233 بتاريخ 11 أفريل 2002 -الإدارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF ) « تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب توضيحات حول إمكانية إنتفاعكم بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مقتنياتكم من الحبال لدى شركة ABC قصد بيعها لحرفائكم التجار، يشرفني إحاطتكم علما بأن التجهيزات المنصوص
Prise de position
Exonération de la TVA des cordes et cordages utilisés pour la pêche
الإنتفاع بالإعفاء بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة للحبال المستخدمة في الصيد
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Seul le début de la lettre de l'administration — qui reprend la question posée — est disponible sur lois.tn ; sa réponse n'y figure pas. Voir ci-dessous les positions sur le même sujet. Version informative, sans valeur officielle.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Exonération de la TVA des cordes utilisés pour la pêche
- حول طلب إيضاحات بخصوص الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان الحبال المستعملة في الصيد البحري
- حول نظام الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة المتعلق ببيع الحبال المستعملة في الفلاحة والصيد البحري
- حول اعفاء من الاداء على القيمة المضافة المواد الاولية المعدة لصنع الحبال المستعملة في الفلاحة و الصيد البحري
- حول الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة