مذكرة خاصة عدد 233 بتاريخ 11 أفريل 2002 -الإدارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب توضيحات حول إمكانية إنتفاعكم بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مقتنياتكم من الحبال لدى شركة ABC قصد بيعها لحرفائكم التجار، يشرفني إحاطتكم علما بأن التجهيزات المنصوص عليه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.