مذكرة خاصة عدد 1007 بتاريخ 09 جويلية 2002 - الإدارة العامة للامتيازات الجبائية والمالية (DGAFF)
« جوابا على مكتوبكم المذكور بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيح ما إذا كان مشروع صنع الأعلاف المركبة يخول الإنتفاع بالطرح الجبائي المنصوص عليه بالفصل 30 من مجلة تشجيع الإستثمارات، يشرفني إفادتكم بما يلي :
1- إن نشاط ص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.