L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1179/2024 · 24/10/2024

حول النظام الجبائي لعمليات نقل الأعلاف

من وزيرة المالية إلى السيد الموضوع : حول النظام الجبائي لعمليات نقل الأعلاف المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 أوت 2024 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن الديوان *********** يبرم عقود نقل للأعلاف لم يتم تحديد قيمتها مسبقا باعتبارعدم إمكانية معرفة عدد الرحلات طالبين توضیحات حول النظام الجبائي المطبّق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.