من وزيرة المالية
إلى
السيد
الموضوع : حول النظام الجبائي لعمليات نقل الأعلاف
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 أوت 2024
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن الديوان *********** يبرم عقود نقل للأعلاف لم يتم تحديد قيمتها مسبقا باعتبارعدم إمكانية معرفة عدد الرحلات طالبين توضیحات حول النظام الجبائي المطبّق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.