حول النظام الجبائي لعمليات نقل الأعلاف
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES
من وزيرة المـاليـة إلـى
24/10/2024 N° 1179
[…]
الموضوع: حول النظام الجبائي لعمليات نقل الأعلاف المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 أوت 2024
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن الديوان […] يبرم عقود نقل للأعلاف لم يتم تحديد قيمتها مسبقا باعتبار عدم إمكانية معرفة عدد الرحلات، طالبين توضيحات حول النظام الجبائي المطبّق على هذه العقود في مادة معاليم التسجيل ومعرفة نسبة الخصم من المورد المستوجبة على المبالغ المدفوعة بعنوان نقل الأعلاف، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1. في مادة معاليم التسجيل
باعتبار أن العقود موضوع الاستشارة تتعلّق بالتزوّد بمواد متمثّلة في نقل الأعلاف الخشنة فهي تعدّ صفقات وتكون خاضعة للتسجيل بالمعلوم النسبي المحدد بـ 0,5 % الموظّف على الصفقات والعقود المماثلة لها يحتسب على أساس قيمة العقد لفترة الثلاث سنوات الأولى منه وذلك عملا بأحكام العدد 19 (جديد) من الفصل 20 والفقرة الثانية من الفصل 32 (جديد) من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، ولغرض تسجيله يتعيّن على الأطراف المتعاقدة التنصيص على قيمته التقديرية بأسفل العقد ويكون مشهود بصحته وذلك عملا بأحكام الفقرة III من الفصل 16 من نفس المجلة.
هذا وطبقا لأحكام الفصل 57 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وبالنسبة للصفقات العمومية يكون مزوّد الأشياء والخدمات دون غيره المطالب قانونا بدفع معلوم التسجيل المستوجب.
غير أنه استنادا لأحكام الفصل 68 مكرر من المجلة المذكورة، يمكن تسجيل العقود موضوع الاستشارة بالمعلوم الأدنى المحدد بـ 40 دينارا، شريطة التزام الديوان […] بخصم مبلغ المعلوم النسبي المستوجب على المبالغ التي يأذن بصرفها بعنوان الصفقة وذلك بتطبيق نسبة المعلوم على أول مبلغ يتمّ صرفه وعلى المبالغ المدفوعة لاحقا عند الاقتضاء وأن يرفق الالتزام المذكور بعقد الصفقة عند تسجيله.
[…]
Page 2
2. في مادة الخصم من المورد
طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تخضع المبالغ التي تساوي أو تفوق 1.000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة والتي يدفعها الديوان […] لفائدة الناقلين مقابل خدمات شحن ونقل وتفريغ وترصيف الأعلاف كما هو مبين بالعقود المصاحبة لمكتوبكم، وكذلك مقابل كراء الشاحنات عند الإقتضاء، للخصم من المورد كما يلي:
- بنسبة 1.5% إذا تعلق الأمر بمبالغ مدفوعة لأشخاص طبيعيين،
- بنسبة 1% إذا تعلق الأمر بمبالغ تخضع الأرباح الناتجة عنها للضريبة على الشركات بنسبة 15%.
والســلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيدة المديرة العامة للأداءات للإعلام.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحي [؟] 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.