La convention collective de travail à durée indéterminée peut toujours cesser au gré de l’une des parties, et à son égard seulement, à charge pour elle de notifier, au moins un mois à l’avance, sa volonté à toutes les autres parties au contrat.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 33
LIVRE PREMIER — FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL › TITRE III — LES CONVENTIONS COLLECTIVES Chapitre Premier Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 5
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 83735/83916 بتاريخ 04/07/2025 : تكييف النزاع كفردي ينعقد إذا انصبّ على مطالب مالية شخصية ولو تعدد الأجراء
عرض الملف على النيابة العمومية طبقا للفصل 251 من م م م ت لا يستوجب أجل ثلاثة أيام قبل جلسة المرافعة ما دامت عبارات الفصل جاءت مطلقة ولم تضبط جلسة بعينها، ويكفي ثبوت حصول العرض وطلب ممثل النيابة تطبيق القانون لقيام الإجراء على وجهه.
-
قرار تعقيبي عدد 83733/83975 بتاريخ 04/07/2025 : اعتبار مناولة اليد العاملة صورية متى ثبتت التبعية الفعلية للمستفيد من العمل
إن عرض ملف القضية على النيابة العمومية في مادة الاحتجاج بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي يتحقق بمجرّد حصول العرض وطلب ممثل النيابة تطبيق القانون، ولا يُستفاد من إطلاق عبارات الفصل 251 من م م م ت اشتراط أجل محدد قبل جلسة المرافعة ما لم ينص عليه صراحة.
-
قرار تعقيبي عدد 83734/83915 بتاريخ 04/07/2025 : تحديد المؤجر الحقيقي يقوم على معيار التبعية الفعلية ولو عبر شركة تابعة ضمن تجمع شركات
عرض الملف على النيابة العمومية عملا بالفصل 251 من م م م ت يتحقق بمجرد حصول العرض فعلا لإبداء الملحوظات، ولا يستفاد من إطلاق النص وجوب احترام أجل محدد قبل جلسة المرافعة ما لم يرد به نص صريح.
-
قرار تعقيبي عدد 83737/83917 بتاريخ 04/07/2025 : اعتبار النزاع حول استخلاص مستحقات مالية نزاعا شغليا فرديا عند ارتباطه بمصلحة شخصية للأجير
إن عرض ملف القضية على النيابة العمومية لإبداء ملحوظاتها عند الدفع بعدم الإختصاص بالنظر الحكمي يفي بمقتضيات الفصل 251 من م م م ت متى ثبت حصول العرض فعلا، ولا يستفاد من إطلاق عبارة الفصل المذكور اشتراط أجل محدد قبل جلسة المرافعة لقيام صحة الإجراء.
-
قرار ابتدائي عدد 58240 بتاريخ 06/11/2015 : سقوط دعوى القطع التعسفي لعدم تقديمها داخل أجل العام الموالي للقطع
أجل العام المقرر لرفع دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل يعد أجل سقوط لا يقبل القطع ولا التعليق ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى ثبت تجاوز الأجل.