Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83734/83915 بتاريخ 04/07/2025 : تحديد المؤجر الحقيقي يقوم على معيار التبعية الفعلية ولو عبر شركة تابعة ضمن تجمع شركات
Principe juridique
- عرض الملف على النيابة العمومية عملا بالفصل 251 من م م م ت يتحقق بمجرد حصول العرض فعلا لإبداء الملحوظات، ولا يستفاد من إطلاق النص وجوب احترام أجل محدد قبل جلسة المرافعة ما لم يرد به نص صريح.
- مقتضيات الفصل 149 من م م م ت تخول لمحكمة الاستئناف عند نقض حكم صدر في شأن دفع شكلي سلطة اختيارية بين إرجاع القضية لمحكمة الدرجة الأولى أو البت في الموضوع متى كان قابلا للفصل، دون التزام عليها بالإحالة.
- تحديد المؤجر الحقيقي في علاقة شغل مركبة يقتضي اعتماد معيار التبعية الفعلية والواقع الاقتصادي والاجتماعي من حيث الإدارة والرقابة ووسائل العمل ووحدة القرار داخل المجموعة، ولو توافرت للشركة التابعة شخصية معنوية مستقلة.
- النزاع يكون شغليا فرديا متى انصب على حقوق ومصالح شخصية للأجير ولو تكررت الدعاوى بتعدد الأجراء، ولا يكتسي صبغة جماعية إلا إذا اتحدت المصلحة موضوع الخلاف واقترنت بطابع تفاوضي حول تنفيذ عقد الشغل الجماعي على معنى الفصل 376 وما بعده من م ش.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 149 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصلين 183 و 376 من مجلة الشغل-الفصل 6 من مجلة الشغل-الفصل الرابع من مجلة الشركات التجارية-الفصل 242 من مجلة الإلتزامات و العقود-الفصول 33 و 44 و 47 من مجلة الشغل-الفصل 45 من مجلة الشغل-الفصل 44 من مجلة الشغل-الفصل 15 من م ش-القانون عدد 117 لسنة 2001 المؤرخ في 06 / 02 / 2001-الفصل 461 من مجلة الشركات-الفصل 376 مكرر-الفصل 385 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.