Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83735/83916 بتاريخ 04/07/2025 : تكييف النزاع كفردي ينعقد إذا انصبّ على مطالب مالية شخصية ولو تعدد الأجراء
Principe juridique
- عرض الملف على النيابة العمومية طبقا للفصل 251 من م م م ت لا يستوجب أجل ثلاثة أيام قبل جلسة المرافعة ما دامت عبارات الفصل جاءت مطلقة ولم تضبط جلسة بعينها، ويكفي ثبوت حصول العرض وطلب ممثل النيابة تطبيق القانون لقيام الإجراء على وجهه.
- الفصل 149 من م م م ت يمنح محكمة الاستئناف سلطة اختيارية بين إرجاع القضية لمحكمة الدرجة الأولى أو البت في الموضوع متى كان قابلا للفصل، ولا يترتب عن مواصلتها النظر في الموضوع وحدها أي خرق لمقتضياته.
- تحديد المؤجر الحقيقي يقوم على معيار الواقع الاقتصادي والاجتماعي وقرائن التبعية الفعلية من إدارة ورقابة ووسائل عمل ووحدة القرار داخل تجمع الشركات، بما يجيز اعتبار العقد المبرم مع الفرع عقدا صوريا وترتيب المسؤولية بالتضامن بين الشركة الأم والشركة التابعة تجاه الأجير.
- النزاع الشغلي يكون فرديا متى انصبّ على حق أو مصلحة شخصية للأجير ولو تكررت الدعاوى بتعدد الأجراء، ولا يكتسي صبغة جماعية على معنى الفصل 376 وما بعده من مجلة الشغل إلا باجتماع ركن المصلحة المشتركة وركن التفاوض حول تنفيذ عقد الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 149 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصلين 183 و 376 من مجلة الشغل-الفصل 376 من م ش-الفصل 183 من م ش-الفصل 385 من م ش-الفصل 376 مكرر وما بعده من م ش-الفصل 6 من مجلة الشغل-الفصل 15 من م ش-الفصل 44 من مجلة الشغل-الفصل 45 من مجلة الشغل-الفصلين 33 و 47 من م ش-الفصل 242 من م إ ع-الفصل الرابع من مجلة الشركات التجارية-القانون عدد 117 لسنة 2001 المؤرخ في 06 / 02 / 2001-الفصل 461 من مجلة الشركات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.