Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58240 بتاريخ 06/11/2015 : سقوط دعوى القطع التعسفي لعدم تقديمها داخل أجل العام الموالي للقطع
قرار ابتدائي عدد 58240 بتاريخ 06/11/2015 : سقوط دعوى الطرد التعسفي بانقضاء أجل العام من تاريخ قطع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- أجل العام المقرر لرفع دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل يعد أجل سقوط لا يقبل القطع ولا التعليق ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى ثبت تجاوز الأجل.
- العلاقة الشغلية تثبت بجميع وسائل الإثبات غير أن البينة لا يعتمد عليها لإثبات منطلقها إذا تعارضت أقوال الشهود فيما بينهم أو خالفت المعطيات الرسمية المتعلقة ببداية نشاط المؤجر أو المعطيات المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- المطالب الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل تخضع للتقادم العادي القابل للقطع والتعليق ويترتب على رفع الدعوى في المدة القانونية قطع التقادم بالنسبة للحقوق المطالب بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.