Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016

Article 202

LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre IV De la procédure devant les conseils de prud'hommes

Jurisprudence appliquant cet article 85

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 17634 بتاريخ 02/01/2015 : استبعاد التوسع في تفسير الإبراء عند وضوح عباراته

    Jurisprudence J P 17634/2015 2 janvier 2015

    تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.

  2. قرار تعقيبي عدد 4884.2006 بتاريخ 25/02/2010 : بطلان التبليغ لا يترتب عنه رفض الدعوى إذا كان الإخلال غير منسوب للمدعي

    Jurisprudence J P 4884.2006/2010 25 février 2010

    لا يطبق الفصل 149 م م م ت إلا إذا كان الحكم الابتدائي قد اقتصر على البت في الدفع الشكلي دون التعرض لأصل النزاع، أما إذا بسطت محكمة الدرجة الأولى ولايتها على الموضوع فإن شرط تطبيقه ينتفي.

  3. قرار تعقيبي عدد 4884.2006 بتاريخ 25/02/2010 : رفض دعوى البطلان عند كون الإخلال الإجرائي منسوبا إلى القاضي أو الغير

    Jurisprudence J P 4884/2010 25 février 2010

    لا ينطبق الفصل 149 م م م ت إلا إذا كان الحكم المستأنف قد اقتصر على البت في دفع شكلي دون التعرض لأصل النزاع، فإذا بسطت محكمة الدرجة الأولى ولايتها على الموضوع انتفى شرط تطبيقه.

  4. قرار تعقيبي عدد 18242 بتاريخ 06 أكتوبر 2007

    Jurisprudence J P 18242/2007 6 octobre 2007
  5. قرار تعقيبي عدد 11970 بتاريخ 11/02/2002 : يعتبر سكوت المدعى عليه عن الإجابة لدى دائرة الشغل بعد استدعائه قانونا إقرارا حكميا بمشمولات الدعوى

    Jurisprudence J P 11970/2002 11 février 2002

    يترتب عن استدعاء المدعى عليه لدى دائرة الشغل بصورة قانونية ثم عدم حضوره وعدم إنابته من يتولى الإجابة عن الدعوى اعتبار سكوتِه إقرارا حكميا بمشمولات الدعوى ما لم يثبت ما يفيد القوة القاهرة أو الأمر الطارئ المانع.