Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11970 بتاريخ 11/02/2002 : يعتبر سكوت المدعى عليه عن الإجابة لدى دائرة الشغل بعد استدعائه قانونا إقرارا حكميا بمشمولات الدعوى
Principe juridique
- يترتب عن استدعاء المدعى عليه لدى دائرة الشغل بصورة قانونية ثم عدم حضوره وعدم إنابته من يتولى الإجابة عن الدعوى اعتبار سكوتِه إقرارا حكميا بمشمولات الدعوى ما لم يثبت ما يفيد القوة القاهرة أو الأمر الطارئ المانع.
- يبقى عبء إثبات انقضاء الالتزام أو عدم لزومه على من يدعي ذلك بعد ثبوت أصل الالتزام، ولا ينهض الادعاء بالتخلي عن العمل أو الهفوة الفادحة دون إقامة حجة قانونية عليهما وفق الشروط المقررة.
- إذا اعتبر السكوت إقرارا حكميا لدى محكمة البداية امتد أثره إلى العناصر المدعى بها ومنها الأجرة القانونية عند غياب ما يفيد أن الامتيازات الملحقة بالأجر الأساسي تعويض عن مصاريف بما يبرر استبعادها عند تقدير التعويضات.
Textes appliqués
- الفصل 202 من م.ش. ولف-الفصل 227 (الجديد) من مش-الفصل 175 وما بعده من م . م . م . ت .-الفصل 14 خامسا من م.ش.-الفصل 420 من م.ا.ع.-الفصل 143 من م.ش.-الفصل 486 من م.ا.ع.-الملحق التعديلي عدد 5 للاتفاقية المشتركة لصناعة مواد البناء-الفصل 144 من م. ش.-الفصل 134 من م. ش.-الفصل 420 م.ا. ع.-الفصل 427 م.ا.ع.-الفصل 202 الجديد من م. ش.-الفصل 204 الجديد-الفصل 206 م. ش.-الفصلين 282 و 283 من م.ا.ع.-الفصل 269 م.ا.ع.-الفصلين 31 .م.ش. و 20 من الاتفاقية المشتركة الاطارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.