Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 4884.2006 بتاريخ 25/02/2010 : بطلان التبليغ لا يترتب عنه رفض الدعوى إذا كان الإخلال غير منسوب للمدعي

J P 4884.2006/201025 février 2010

Principe juridique

  1. لا يطبق الفصل 149 م م م ت إلا إذا كان الحكم الابتدائي قد اقتصر على البت في الدفع الشكلي دون التعرض لأصل النزاع، أما إذا بسطت محكمة الدرجة الأولى ولايتها على الموضوع فإن شرط تطبيقه ينتفي.
  2. التبليغ إجراء جوهري لا يكتمل به العمل الوجاهي إلا إذا تم تسليم النظير للشخص نفسه أو بمقره الأصلي وفق الضوابط الإجرائية، ولا تعتبر صورة التبليغ صحيحة متى انعدمت التثبتات اللازمة لهوية المبلّغ إليه وخاصة الاسم الثنائي.
  3. لا يجوز ترتيب جزاء رفض الدعوى على المدعي بسبب بطلان تبليغ ناشئ عن إجراء محمول على القاضي أو على مساعدي مرفق القضاء أو عن إخلال صادر عن الغير، إذ يقتضي مبدأ التقاضي على درجتين نقض الحكم وإرجاع الملف لتمكين الخصوم من ممارسة حق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.