Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17634 بتاريخ 02/01/2015 : استبعاد التوسع في تفسير الإبراء عند وضوح عباراته
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا مجال لتأويل الإبراء أو التوسع في شرحه إذا جاءت عباراته واضحة وصريحة في تحديد نطاقه، فلا يمتد أثره إلى التزامات غير مشمولة به صراحة كالمساهمات المحمولة على المؤجر بعنوان نظام الضمان الإجتماعي.
- القيام ضد الورثة لا يتجه الدفع ببطلانه لغياب حجة وفاة المورث إذا كان المدعى عليهم قد حضروا بصفتهم ورثة ودافعوا في الموضوع دون التمسك بوجود ورثة آخرين أو برفض قبول التركة، ويعد الدين المحكوم به من ديون التركة التي تسبق القسمة ويجوز القضاء به بالتضامن بما يفتح حق الرجوع بين الورثة بحسب مناب كل منهم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 522 من م إ ع-الفصل 19 من م م م ت-الفصلين 201 من مجلة الشغل و225 من م م م ت-الفصل 202 من مجلة الشغل-أحكام الفصل 10 من القانون عدد 14 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003-الفصلين 201 و202 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.