Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 4884.2006 بتاريخ 25/02/2010 : رفض دعوى البطلان عند كون الإخلال الإجرائي منسوبا إلى القاضي أو الغير

J P 4884/201025 février 2010

Principe juridique

  1. لا ينطبق الفصل 149 م م م ت إلا إذا كان الحكم المستأنف قد اقتصر على البت في دفع شكلي دون التعرض لأصل النزاع، فإذا بسطت محكمة الدرجة الأولى ولايتها على الموضوع انتفى شرط تطبيقه.
  2. يشترط لصحة العمل الوجاهي أن يتم تبليغ الاستدعاء بصفة صحيحة للشخص المعني وفقا لقواعد تسليم النظير، ويؤدي عدم التثبت من هوية المبلّغ إليه ولا سيما الاسم الثنائي إلى عدم اتصال المدعى عليه اتصالا قانونيا بالإجراء.
  3. إذا كان الإخلال الإجرائي ناشئا عن إجراء محمول على القاضي أو على مساعدي مرفق القضاء أو تسبب فيه الغير كمصالح البريد، فلا يسوغ ترتيب جزاء رفض الدعوى ضد من لم يتسبب في ذلك الإخلال، ويُعمل مبدأ التقاضي على درجتين لضمان عدم حرمان الخصم من إحدى درجات التقاضي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.