Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015

Article 377

LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales › Chapitre II Des oppositions conservatoires › Du dépôt et de la conservation des actes

Jurisprudence appliquant cet article 44

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 19972.2007 بتاريخ 18/10/2008 : مسؤولية محرر العقود عن الإخلال بواجب اعتماد بيانات الرسم العقاري

    Jurisprudence J P 19972.2007/2008 18 octobre 2008

    التزام محرر الصكوك الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري باعتماد ما يثبته رسم الملكية والتنصيص على البيانات القانونية المستوجبة هو التزام بتحقيق نتيجة يترتب عن مخالفته قيام مسؤوليته المدنية تجاه الأطراف.

  2. قرار تعقيبي عدد 1245/2005 بتاريخ 11/07/2005 : انتفاء مسؤولية محرر وعد البيع عند انعدام رجعية نص تحجير الوعد بالتفويت

    Jurisprudence J P 1245/2005/2005 11 juillet 2005

    عدم رجعية النصوص التي تحجّر الوعد بالتفويت يمنع تأسيس مسؤولية محرر الوعد على مخالفتها متى كانت وضعية العقار خاضعة للتشريع السابق الذي لا يتضمن ذلك التحجير.

  3. قرار تعقيبي عدد 19631 بتاريخ 07/01/2003 : البطلان المطلق لعقد بيع عقار مسجل يمنع تصحيحه بكتب تكميلي

    Jurisprudence J P 19631/2003 7 janvier 2003

    البطلان المطلق المقرر للصكوك والاتفاقات الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري والمحررة من غير المؤهلين قانونا هو جزاء يتيح لكل ذي مصلحة طلب الحكم بالبطلان دون حصر هذا الحق في أطراف العقد.

  4. قرار تعقيبي عدد 11625 بتاريخ 14/02/2002 : وعد البيع غير خاضع للترسيم لكونه غير منشئ لحق عيني

    Jurisprudence J P 11625/2002 14 février 2002

    وعد البيع يعد التزاما شخصيا غير ناقل للملكية فلا يندرج ضمن الصكوك والاتفاقات الخاضعة للترسيم للاحتجاج بها على الغير متى كان موضوعه غير منشئ لحق عيني.