Pour les immeubles non immatriculés, l'inscription sur les registres de la conservation de la propriété foncière est remplacée par la mention de l'hypothèque sur le titre de propriété portée par deux notaires.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
Article 279
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III Des hypothèques Section Première Dispositions générales › Section III Du rang des hypothèques entre elles
Jurisprudence appliquant cet article 5
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 42879 بتاريخ 29/11/2022 : السند المرسم لا يكفي للتبتيت إذا كان الدين محل منازعة جدية وغير ثابت بصورة قطعية
السند المرسم بالسجل العقاري يخول للدائن المرتهن من حيث الأصل مباشرة إجراءات العقلة العقارية دون استصدار حكم بات متى استجمع الدين شروطه الموضوعية من الحلول والثبوت وتعيين المقدار.
-
قرار تعقيبي عدد 43559.2022 بتاريخ 01/11/2022 : عدم نشوء الرهن العقاري على العقار غير المسجل إلا بالتنصيص عليه برسم الملكية
تتحقق المصلحة في الدعوى متى كان المقصود دفع ضرر محدق ولو لم تسبق مباشرة إجراءات التنفيذ على المال محل النزاع، طالما أن المطلوب يهدف إلى رفع تحمل قانوني يمكن أن يرتب أعمال تتبع لاحقة.
-
قرار تعقيبي عدد 24286 بتاريخ 02/06/2021 : لا يمارس الدائن المرتهن حقّ التتبع تجاه الغير إلا إذا تمّ إشهار الرهن بالنسبة للعقار غير المسجل بالتنصيص عليه برسم ملكية المدين قبل انتقال الملكية إليه
يقتصر مجال تطبيق أحكام الفصل 581 من م اع على تزاحم المشترين في بيع عقار غير مسجل ويكون معيار الاحتجاج بالعقد على الغير هو أسبقية التسجيل بالقباضة المالية، ولا يمتدّ هذا النصّ إلى النزاع القائم بين دائن مرتهن وطالب تملك لعقار مثقل برهن.
-
قرار تعقيبي عدد 24812 بتاريخ 02/06/2021 : لا يحتج بالرهن العقاري على الغير في العقار غير المسجل إلا من تاريخ التنصيص عليه برسم ملكية المدين
الاحتجاج بالرهن العقاري على الغير في العقار غير المسجل لا يتحقق بمجرد تسجيل عقد الرهن بالقباضة المالية بل يتوقف على إشهاره بالتنصيص عليه برسم ملكية المدين بواسطة عدلين بما يجعله شرطا لتكوين الحق العيني ومواجهة الغير به.
-
قرار تعقيبي عدد 26036.2020 بتاريخ 13/01/2021 : صحة العقلة العقارية في العقار المسجل تثبت إذا تأسست على سند مرسم بالسجل العقاري
يُعدّ استصدار الإذن على العريضة لتقدير القيمة الحقيقية للعقار المعقول إجراءً تحضيريا من إجراءات التبتيت ينعقد الاختصاص الترابي بشأنه للمحكمة التي يوجد بدائرتها العقار متى اعتُبر جزءا لا يتجزأ من مسار البيع الجبري.