Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26036.2020 بتاريخ 13/01/2021 : صحة العقلة العقارية في العقار المسجل تثبت إذا تأسست على سند مرسم بالسجل العقاري
Principe juridique
- يُعدّ استصدار الإذن على العريضة لتقدير القيمة الحقيقية للعقار المعقول إجراءً تحضيريا من إجراءات التبتيت ينعقد الاختصاص الترابي بشأنه للمحكمة التي يوجد بدائرتها العقار متى اعتُبر جزءا لا يتجزأ من مسار البيع الجبري.
- الاختبار المنجز على معنى أحكام الفصل 411 من م م م ت هو اختبار خصوصي غايته حماية المعقول عنه من الغبن في الثمن الافتتاحي فلا تنطبق عليه مقتضيات الفصل 111 من م م م ت المتعلقة بإعلام الخصوم بتقديم الاختبار في إطار الخبرات القضائية العامة.
- في العقارات المسجلة يجوز إيقاع العقلة العقارية وتوجيه محضر الإنذار القائم مقامها تأسيسا على سند مرسم بالسجل العقاري دون اشتراط سند تنفيذي قضائي متى ظلّ الدين في حدود المبلغ موضوع الرهن المرسم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 30 م م م ت-الفصل 221 م م م ت-الفصل 111 م م م ت-الفصل 411 م م م ت-الفصل 67 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير-فصل 58 من نفس المجلة-الفصول 59 وما بعدها من نفس المجلة-الفصول 19 وما بعده من نفس المجلة-الفصل 23 من نفس المجلة-الفصل 422 م م م ت-الفصول 69 و70 و71 م م م ت-الفصل452 م م م ت-الفصل 412 م م م ت-الفصل 178 م ا ع-الفصل 201 م ح ع-الفصل 272 م ح ع-الفصل 1490 م ا ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 20 و214 و423 من م م م ت-الفصلين 219 و223 من م م م ت-الفصل 337 من م م م ت-الفصل 41-الفصل 451 من م م م ت-الفصل 286 من م م م ت-فصل 286 من م م م ت-فصل 187-الفصلين 275 و279 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.