Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016

Article 56 bis

LIVRE CINQ — LA GARDE

Jurisprudence appliquant cet article 14

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 40987 بتاريخ 16/04/2024 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال بحث وثيقة تنفيذية منتجة في تحديد نطاق الاستحقاق

    Jurisprudence J P 40987/2024 16 avril 2024

    تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تعليل الحكم سليما ومطابقا للنتيجة دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.

  2. قرار دوائر مجتمعة عدد 71373 بتاريخ 19 ماي 2022 : منحة سكن-تاريخ الاستحقاق

    Jurisprudence J P 2022/71373 19 mai 2022
  3. قرار تعقيبي عدد 22296.2020 بتاريخ 28/10/2020 : تجاوز المحكمة لحدود الطلبات يوجب النقض

    Jurisprudence J P 22296.2020/2020 28 octobre 2020

    لا يجوز للمحكمة أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم لأن تحديد الطلبات يضبط مرجع نظرها ويكفل مبدأ حيادها، ويترتب على مجاوزة منطوق الحكم لنطاق الطلب خرق للقانون يوجب النقض.

  4. قرار تعقيبي عدد 76480 بتاريخ 10/05/2019 : بطلان اجراءات الاحالة لا يقوم متى كانت الاحالة منحصرة في عدم دفع منحة سكن

    Jurisprudence J P 76480/2019 10 mai 2019

    تنحصر رقابة محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها وفق الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية، فلا تتجاوزها إلى مسائل لم تكن محلا للطعن.

  5. قرار تعقیبی عدد 67027 بتاريخ 29/10/2018 : انتفاء موجب تتبع جريمة عدم دفع منحة السكن بقيام رجوع قاضي الاسرة في قرارته الفورية المتعلقة بها

    Jurisprudence J P 67027/2018 29 octobre 2018

    يتعين على قاضي الموضوع عند استخلاصه للنتيجة القانونية من الأدلة أن يعلّل حكمه تعليلا سليما يبيّن السند الصحيح للدليل المعتمد وتماسكه وكونه مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.

  6. قرار تعقیبی عدد 62389 بتاريخ 17/05/2018 : تجريم عدم اداء منحة السكن يقتصر على المدة اللاحقة لدخول النص الزجري حيز التنفيذ

    Jurisprudence J P 62389/2018 17 mai 2018

    لا يمتد نطاق التجريم في الامتناع عن اداء منحة السكن إلا من تاريخ دخول النص الزجري حيز التنفيذ، ويعد احتساب المدة السابقة لذلك توسعا في التجريم موجبا لنقض الحكم.

  7. قرار تعقیبی عدد 65074 بتاريخ 22/3/2018 : سلامة التعليل تتحقق باستناد محكمة الموضوع إلى مستندات ثابتة بالملف دون تحريف

    Jurisprudence J P 65074/2018 22 mars 2018

    تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والواقعية منها متى كان تعليلها مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف دون تحريف.

  8. قرار تعقيبي عدد 64896 بتاريخ 19/03/2018 : لا ينهض سبب التعقيب القائم على تحريف الوقائع متى استندت محكمة الأصل إلى مستندات صريحة ثابتة بالملف تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها

    Jurisprudence J P 64896/2018 19 mars 2018

    لا تقبل أسباب التعقيب التي ترمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيحها ما دامت المحكمة قد بنت قضاءها على عناصر لها أصل ثابت بالملف ولم تخرق قاعدة قانونية.

  9. قرار تعقيبي عدد 42358 بتاريخ 05/03/2018 : سقوط التجريم المنصوص عليه بالفصل 56 مكرر م أ ش عند ثبوت تسوية حق السكنى بمقتضى محضر تنفيذ

    Jurisprudence J P 42358/2018 5 mars 2018

    يثبت ضعف التعليل وخرق القانون متى أهملت محكمة الأصل ترتيب الأثر القانوني المنصوص عليه صلب الفصل 56 مكرر م أ ش عند قيام واقعة تسوية حق تمتيع الحاضنة بالسكنى بمقتضى وثيقة ثابتة بالملف.

  10. قرار تعقيبي عدد 34395 بتاريخ 16/02/2017 : قصور التعليل يتحقق عند تناقض المستندات الواقعية مع نص الإحالة بما يمنع استخلاص النتيجة القانونية

    Jurisprudence J P 34395/2017 16 février 2017

    يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل موجبا للنقض متى تضاربت مستنداته الواقعية مع نص الإحالة وجاءت مستنداته القانونية مناقضة للنتيجة القانونية التي انتهى إليها، بما يفقد أسبابه التماسك الضروري لاستخلاص الإدانة.

  11. قرار تعقيبي عدد 32817 بتاريخ 19/01/2017 : انتفاء الجريمة عند زوال الحكم السند للإلزام قبل قيام التتبع

    Jurisprudence J P 32817/2017 19 janvier 2017

    تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لتقدير الوقائع ووسائل الإثبات التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سليما وغير محرف لمستندات الملف.

  12. قرار تعقيبي عدد 31931 بتاريخ 29/12/2016 : انتفاء الركن المعنوي لجريمة عدم دفع منحة السكن بثبوت العجز الذهني المانع من الإدراك

    Jurisprudence J P 31931/2016 29 décembre 2016

    ينتفي الركن المعنوي في جريمة عدم دفع منحة السكن متى ثبت بتقرير طبي أن المتهم يعاني من حالة مرضية ذهنية أو عصبية تمس الإدراك أو الإرادة بما ينفي التعمد في الامتناع عن الدفع.

  13. قرار تعقيبي عدد 28288 بتاريخ 14 افريل 2016 : عدم دفع مال النفقة - عدم دفع منحة السكن

    Jurisprudence J P 28288/2016 14 avril 2016
  14. قرار تعقيبي عدد 15123.2014 بتاريخ 21/05/2015 : ثبوت الإخلال بواجب الانفاق كاف لإسناد الطلاق للضرر

    Jurisprudence J P 15123/2015 21 mai 2015

    إخلال الزوج بواجب الانفاق، باعتباره واجبا قانونيا محمولا عليه بوصفه رئيس العائلة وبصبغة معايشية تقتضي الأداء دون تراخ، يعد ضررا قائما بذاته يبرر الحكم بالطلاق للضرر متى ثبت هذا الإخلال.