Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40987 بتاريخ 16/04/2024 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال بحث وثيقة تنفيذية منتجة في تحديد نطاق الاستحقاق
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تعليل الحكم سليما ومطابقا للنتيجة دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
- يتحقق قصور التعليل الموجب للنقض عندما يجيء الحكم عاما مجردا أو يمتنع عن مناقشة الدفوع الجوهرية وبيان سبب استبعادها رغم كونها مؤثرة في الفصل.
- يتعين على محكمة الموضوع عند النزاع في تاريخ بدء الاستحقاق المتعلق بالتزام مالي أن تبحث الوثائق التنفيذية المنتجة وأن تستخلص منها النتائج القانونية الواجبة قبل ترتيب المسؤولية الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.