Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34395 بتاريخ 16/02/2017 : قصور التعليل يتحقق عند تناقض المستندات الواقعية مع نص الإحالة بما يمنع استخلاص النتيجة القانونية
Principe juridique
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل موجبا للنقض متى تضاربت مستنداته الواقعية مع نص الإحالة وجاءت مستنداته القانونية مناقضة للنتيجة القانونية التي انتهى إليها، بما يفقد أسبابه التماسك الضروري لاستخلاص الإدانة.
- يتعين على محكمة الموضوع عند التعهد بجريمة عدم دفع منحة السكن أن تلتزم بحدود الواقعة كما وردت بنص الإحالة وأساسها القانوني، ولا يجوز لها أن تبني قضاءها على واقعة قانونية مغايرة لما أحيلت به الدعوى.
- إذا كان النص يقرر أن آداء دين منحة السكن يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب، فإنه يتوجب على محكمة الموضوع قبل البت في الإدانة أو البراءة حصر دين منحة السكن وبيان أساسه القانوني حتى يمكن مراقبة انطباق حكم الإيقاف.
Textes appliqués
- الفصل 56 مكرر من م ا ش-الفصل 53 مكرر من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.