Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42358 بتاريخ 05/03/2018 : سقوط التجريم المنصوص عليه بالفصل 56 مكرر م أ ش عند ثبوت تسوية حق السكنى بمقتضى محضر تنفيذ

J P 42358/20185 mars 2018

Principe juridique

  1. يثبت ضعف التعليل وخرق القانون متى أهملت محكمة الأصل ترتيب الأثر القانوني المنصوص عليه صلب الفصل 56 مكرر م أ ش عند قيام واقعة تسوية حق تمتيع الحاضنة بالسكنى بمقتضى وثيقة ثابتة بالملف.
  2. يترتب عن تسوية حق تمتيع الحاضنة بالسكنى مع محضونيها إيقاف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب عملا بالفقرة الاخيرة من الفصل 56 مكرر م أ ش.
  3. يعد الحكم مخالفا لأحكام الفصل 168 من م إ ج إذا لم يؤدّ تسبيبه إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها استنادا لما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.