Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42358 بتاريخ 05/03/2018 : سقوط التجريم المنصوص عليه بالفصل 56 مكرر م أ ش عند ثبوت تسوية حق السكنى بمقتضى محضر تنفيذ
Principe juridique
- يثبت ضعف التعليل وخرق القانون متى أهملت محكمة الأصل ترتيب الأثر القانوني المنصوص عليه صلب الفصل 56 مكرر م أ ش عند قيام واقعة تسوية حق تمتيع الحاضنة بالسكنى بمقتضى وثيقة ثابتة بالملف.
- يترتب عن تسوية حق تمتيع الحاضنة بالسكنى مع محضونيها إيقاف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب عملا بالفقرة الاخيرة من الفصل 56 مكرر م أ ش.
- يعد الحكم مخالفا لأحكام الفصل 168 من م إ ج إذا لم يؤدّ تسبيبه إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها استنادا لما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.