Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 67027 بتاريخ 29/10/2018 : انتفاء موجب تتبع جريمة عدم دفع منحة السكن بقيام رجوع قاضي الاسرة في قرارته الفورية المتعلقة بها

J P 67027/201829 octobre 2018

Principe juridique

  1. يتعين على قاضي الموضوع عند استخلاصه للنتيجة القانونية من الأدلة أن يعلّل حكمه تعليلا سليما يبيّن السند الصحيح للدليل المعتمد وتماسكه وكونه مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  2. يكون التعليل سليما متى تأسس القضاء على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وكان الاستخلاص القضائي مستندا إلى مستندات صحيحة واضحة لا لبس فيها.
  3. لا يترتب نقض الحكم بسبب خرق القانون أو ضعف التعليل إلا إذا ثبت أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون أو حرّفت الوقائع أو اعتمدت تعليلا غير قائم على سند صحيح من الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.