L'obligation alimentaire prend sa source dans le mariage, la parenté ou l'engagement volontaire.
Obligation suite au mariage (*)
Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016
LIVRE QUATRE — DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE
L'obligation alimentaire prend sa source dans le mariage, la parenté ou l'engagement volontaire.
Obligation suite au mariage (*)
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
سلطة محكمة الاستئناف عند نقض حكم صادر في دفع شكلي ليست مقيدة بإرجاع القضية إلى محكمة الدرجة الأولى، وإنما لها أن تفصل في الموضوع متى كان قابلا للفصل وجاهزا للبت.
اختصاص حاكم الناحية في مادة النفقة يقتصر على تقدير النفقة الواجبة قانونا بوصفها حقا معاشيا مستعجلا، ولا يمتد إلى الفصل في مسائل موضوعية تقتضي بحثا وتمحيصا مطولين كمسألة النشوز أو حقيقة المساكنة ومبررات مغادرة محل الزوجية.
استحقاق نفقة الابن بعد بلوغ سن الرشد يظل قائما عند طلب العلم إلى حدّ سن الخامسة والعشرون، وينقضي ببلوغ هذا السن لانتفاء موجب الاستمرار.
تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي عرض الوقائع دون تحريف وتكييفها قانونا وتتبع الدفوعات الجوهرية والرد على ما كان منها مؤثرا في وجه الفصل وإلا كان الحكم عرضة للنقض.
يعتمد الأجر الأدنى السنوي المضمون كنصاب احتياطي لاحتساب التعويض عند عدم الإدلاء بما يثبت الدخل، ويكون المعيار هو الأجر الأدنى الجاري به العمل في سنة الحادث.
تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وأدلتها وإن كان من مسائل الواقع التي تستقل بها، فإنه يظل مشروطا بابتناء الاستنتاجات على المعطيات الثابتة قانونا وواقعا وبإيراد تعليل يكشف عن فحص عناصر النزاع الجوهرية.
النفقة في التشريع التونسي تقوم على أسباب قانونية محددة هي الزوجية والقرابة والالتزام، ويستقل سبب الالتزام بأحكامه عن أحكام الزوجية والقرابة.
- وجوب أن تبت المحكمة في كل دفع جوهري تقدم به الخصم وتحدد موقفها منه، وإلا عرض قرارها للنقض لضعف التعليل.