Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016

Article 37

LIVRE QUATRE — DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE

Jurisprudence appliquant cet article 8

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 81380 بتاريخ 05/11/2025 : رقابة التعليل في تقدير النفقة تقتضي تنزيل عناصر الفصل 52 م ا ش على الوقائع

    Jurisprudence J P 81380/2025 5 novembre 2025

    سلطة محكمة الاستئناف عند نقض حكم صادر في دفع شكلي ليست مقيدة بإرجاع القضية إلى محكمة الدرجة الأولى، وإنما لها أن تفصل في الموضوع متى كان قابلا للفصل وجاهزا للبت.

  2. قرار تعقيبي عدد 49258.2025 بتاريخ 04/10/2023 : اختصاص حاكم الناحية في النفقة لا يمتد إلى التثبت في المساكنة لارتباط ذلك بأبحاث تتنافى مع الصبغة المعاشية للنفقة

    Jurisprudence J P 49258.2025/2023 4 octobre 2023

    اختصاص حاكم الناحية في مادة النفقة يقتصر على تقدير النفقة الواجبة قانونا بوصفها حقا معاشيا مستعجلا، ولا يمتد إلى الفصل في مسائل موضوعية تقتضي بحثا وتمحيصا مطولين كمسألة النشوز أو حقيقة المساكنة ومبررات مغادرة محل الزوجية.

  3. قرار تعقيبي عدد 42792 بتاريخ 21/12/2022 : سقوط نفقة الابن ببلوغ سن الخامسة والعشرون

    Jurisprudence J P 42792/2022 21 décembre 2022

    استحقاق نفقة الابن بعد بلوغ سن الرشد يظل قائما عند طلب العلم إلى حدّ سن الخامسة والعشرون، وينقضي ببلوغ هذا السن لانتفاء موجب الاستمرار.

  4. قرار تعقيبي عدد 42505 بتاريخ 06/07/2022 : وجوب تعليل الحكم يقتضي مناقشة دفع النشوز المؤثر في استحقاق النفقة

    Jurisprudence J P 42505/2022 6 juillet 2022

    تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي عرض الوقائع دون تحريف وتكييفها قانونا وتتبع الدفوعات الجوهرية والرد على ما كان منها مؤثرا في وجه الفصل وإلا كان الحكم عرضة للنقض.

  5. قرار تعقيبي عدد 39535 بتاريخ 25/4/2022 : لا تعتمد صورة من جدول تحديد المسؤوليات إلا إذا طابقت ماديات الحادث الثابتة بمحضر البحث بما يمنع تحريف الوقائع عند إسناد نسبة المسؤولية

    Jurisprudence J P 39535/2022 25 avril 2022

    يعتمد الأجر الأدنى السنوي المضمون كنصاب احتياطي لاحتساب التعويض عند عدم الإدلاء بما يثبت الدخل، ويكون المعيار هو الأجر الأدنى الجاري به العمل في سنة الحادث.

  6. قرار تعقيبي عدد 33125.2020 بتاريخ 24/11/2021 : تقدير النفقة لا يستقيم متى أهملت محكمة الموضوع مناقشة المؤيدات اللاحقة الدالة على تغير اليسار

    Jurisprudence J P 33125.2020/2021 24 novembre 2021

    تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وأدلتها وإن كان من مسائل الواقع التي تستقل بها، فإنه يظل مشروطا بابتناء الاستنتاجات على المعطيات الثابتة قانونا وواقعا وبإيراد تعليل يكشف عن فحص عناصر النزاع الجوهرية.

  7. قرار تعقيبي عدد 48180 بتاريخ 23/01/2018 : انقضاء النفقة المؤسسة على الالتزام غير المحدد المدة بتحديد المنفق لأمدها

    Jurisprudence J P 48180/2018 23 janvier 2018

    النفقة في التشريع التونسي تقوم على أسباب قانونية محددة هي الزوجية والقرابة والالتزام، ويستقل سبب الالتزام بأحكامه عن أحكام الزوجية والقرابة.

  8. قرار تعقيبي عدد 9822 بتاريخ 20/01/2015 : نقض القرار لضعف التعليل وعدم البت في دفع جوهري

    Jurisprudence J P 9822/2015 20 janvier 2015

    - وجوب أن تبت المحكمة في كل دفع جوهري تقدم به الخصم وتحدد موقفها منه، وإلا عرض قرارها للنقض لضعف التعليل.