Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42792 بتاريخ 21/12/2022 : سقوط نفقة الابن ببلوغ سن الخامسة والعشرون
Principe juridique
- استحقاق نفقة الابن بعد بلوغ سن الرشد يظل قائما عند طلب العلم إلى حدّ سن الخامسة والعشرون، وينقضي ببلوغ هذا السن لانتفاء موجب الاستمرار.
- تقدير محكمة الموضوع لتوافر شروط استحقاق النفقة من حيث السن ومواصلة الدراسة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة عليه تعقيبيا متى تأسس على معطيات ثابتة وتطبيق صحيح للقانون.
- تقدير مقدار النفقة يتم بالاعتماد على معايير وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، ويكون استخلاص المحكمة لهذه المعايير سائغا متى استند إلى مؤيدات الملف ولم يبق دفع العسر مجردا.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 مما-الفصل 185 م م م ت-الفصل 46 من م أ ش-الفصلين 46 و51 من مجلة الأحوال الشخصية-الفصل 52-الفصل 52 م أ ش-ت.م عدد 1626 مؤرخ في 05/04/1979-12375 في 06/06/1998-ت.م عدد 41484 أي 14/06/1994-61092 في 12/01/1998-2660 في 21/12/2000-الفصل 50 من مجلة الأحوال الشخصية-الفصل 52 من نفس المجلة-الفصول 37, 43 و46 من م أ ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.